مباشر بنوك السعودية: طرح البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد لمدة 15 يوما، تبدأ من 20 فبراير/ شباط 2026م وتستمر إلى 7 مارس/ آذار 2026م.
وجاء طرح القواعد؛ انطلاقاً من أهداف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، واختصاصاته في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية التي يُشرف على نشاطها، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، وتنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته والأعمال الأخرى ذات العلاقة كافة.
وأُعدت مسودة قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد والتي تهدف إلى تنظيم نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد ووضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها.
وكشف البنك المركزي، بحسب المادة الخامسة من المشروع، متطلبات ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد كالتالي:
أ. يُقدم طلب ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. أن يتخذ مقدم الطلب لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد إحدى الأشكال الآتية:
أ. شركة مساهمة.
ب. شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج. المساهمة المبسطة.
2. أن يستوفي مقدم الطلب معايير النزاهة والملاءمة التي يحددها البنك المركزي.
3. أن يتم إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
أ. عقد التأسيس أو النظام الأساس.
ب. دراسة جدوى معتمدة من أحد المكاتب المرخص لها بتقديم دراسات الجدوى تثبت الجدوى الاقتصادية لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد.
ج. القوائم والمؤشرات المالية الرئيسة لآخر خمس سنوات مالية، على أن تكون مدققة من قبل محاسب قانوني، ومودعة لدى المنصة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
د. تقرير ائتماني معتمد من إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها.
ه. في حال كان مقدم الطلب منشأة جديدة ولا يتوفر لديها قوائم مالية مدققة، للبنك المركزي طلب ما يثبت الملاءة المالية والقدرة التشغيلية لتغطية التزامات المشغل على أن يُنظر في ذلك وفق تقييم البنك المركزي للطلب.
4. تقدم جميع المتطلبات بالوسيلة والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
5. يجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) يوماً من تاريخ طلبها.
6. للبنك المركزي الاستعلام عن مقدم الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمة لذلك.
7. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ب. عند اكتمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات والتجهيزات لمقر مقدم الطلب، يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد
ج. للبنك المركزي إصدار قرار إلغاء ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد في حال عدم تقدم المشغل بطلب ترخيص تشغيل مركز النقد خلال سنة ميلادية كحد أقصى من صدور ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد.
كما أوضح البنك المركزي مدة ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد وتجديده، حيث تكون مدة الترخيص 3 سنوات ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم المشغل طلب التجديد كتابةً قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقًا للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
ويحظر على المشغل مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وللبنك المركزي إصدار قرار إلغاء الترخيص في حال مرور 30 يوماً على انتهاء الترخيص دون تقدم المشغل بطلب التجديد أو دون استيفاء متطلبات التجديد أو بناء على طلب المشغل بإلغاء الترخيص، مع مراعاة الحقوق والالتزامات القائمة وأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.