مباشر - بنوك السعودية: كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الحالات والإجراءات المنظمة لاسترداد المركبة عند التعثر في سداد دفعات عقد الإيجار التمويلي.
وأوضحت "البنوك السعودية" عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أنه لا يحق للبنك التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول "المركبة"، إلا بعد تحقق الآتى:
- تعثر المستأجر عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة خلال مدة العقد.
- إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة.
- مضي 15 يوما من تاريخ الإشعار قبل التقدم بطلب الاسترداد.
ونوهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى أنه في حال عدم السداد خلال مدة 15 يومًا؛ يتم استرداد الأصل المنقول من قبل إحدى الشركات المتخصصة "شركة متخصصة باسترداد الأصول المنقولة ومرخص لها من وزارة العدل".
كما لفتت إلى أنه عند استرداد الأصل المنقول يجب إبلاغ المستأجر مباشرةً بالاسترداد من خلال الاتصال الموثق وتزويده ببيانات التواصل، مع الجهة المعنية بتحصيل المتعثرات وأوقات عملها.
كما يجب عدم بيع الأصل أو التنازل عنه أو إقفال العقد قبل مرور 15 يوما من تاريخ استرداده، مع إخطار المستأجر بالمبالغ المستحقة والمستندات اللازمة لتسليم الأصل.