الرياض – بنوك مباشر: حدد مشروع نظام البنوك الخاضع للاستطلاع حاليا وحتى تاريخ 24 فبرار/ شباط المقبل فصلا فيما يخص السرية البنكية والحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن معلومات العميل.
وحظرت المادة الرابعة والأربعون من نظام البنوك على أي شخص الإفصاح عن معلومات العميل أو نشرها بأي شكل من الأشكال، باستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام والأنظمة المرعية الأخرى في المملكة، مشددة على أن الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يستمر بصفة دائمة حتى بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء العلاقة مع العميل.
ونصت المادة ذاتها على أنه يجب على كل ممارس أو جهة مختصة تحصل على معلومات العميل المحافظة على أمن وخصوصية تلك المعلومات، وأنه يتعين اتخاذ كافة التدابير اللازمة كالتدابير الإدارية والفنية والتقنية لحماية تلك المعلومات من أي اختراق أو انتهاك، وإبلاغ البنك المركزي فور حدوث أي اختراق أو انتهاك لتلك المعلومات.
ولكن حددت المادة الخامسة والأربعون الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن معلومات العميل؛ حيث بينت بأنه يمكن للأشخاص المختصين لدى الممارس الإفصاح عن معلومات العميل، حسب الاقتضاء، بشكل مباشر في الحالات الآتية:
أ- الإفصاح للبنك المركزي للقيام بمهامه واختصاصاته المناطة به وفقاً للأنظمة.
ب- الإفصاح للموظفين المختصين في حدود ما يكون ضرورياً لأداء الواجبات الوظيفية أو لتنفيذ الأعمال التي تستلزم ذلك.
ج- الإفصاح لأي من وكيل العميل أو ولي العميل أو الوصي على العميل، وذلك بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك نظاماً.
د- الإفصاح لورثة العميل أو وكيل ورثة العميل، وذلك بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك نظاماً. ويحظر تزويد الورثة أو وكيلهم بمعلومات العميل المتوفى التي تسبق تاريخ الوفاة، ويستثنى من ذلك إذا تم وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة.
هـ- في الحالات والحدود التي يحددها العميل بشكل مسبق في مستند منفصل لا يحتوي على أي نص آخر.
و- إذا كان مسموحاً بذلك كتابة من قبل العميل في شروط وأحكام العلاقة العامة الموقعة مع العميل، على أن تنص هذه الشروط والأحكام الموافق عليها مسبقاً من قبل البنك المركزي صراحة على السماح بالإفصاح.
ز- إذا أُخذت موافقة البنك المركزي مسبقاً، وذلك وفق أحكام المادة (السادسة والأربعون) من النظام.
ح- الإفصاح للمستشارين المهنيين ومقدمي الخدمات الخارجيين لممارسة أنشطتهم المشروعة بشرط إخضاعهم للالتزامات المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات وفقا لهذا النظام.
ط- الإفصاح لأي شركة معلومات ائتمانية وفق حدود وأغراض نظام المعلومات الائتمانية.
كما بينت المادة بأنها يمكن للأشخاص المختصين لدى الممارس الإفصاح عن معلومات العميل، حسب الاقتضاء، على أن يكون ذلك من خلال البنك المركزي ولكن في الحالات الآتية:
أ- الإفصاح للجهة المختصة الطالبة في حال وجود نص نظامي صريح يسمح لها بالحصول على معلومات العميل أو الإبلاغ عنها، على أن يتضمن طلب الإفصاح من الجهة المختصة الطالبة على الأسباب الداعية للطلب، بما في ذلك الإفصاح لأغراض التقاضي.
ب- إذا كان مطلوباً وفق المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أنظمة مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والإفصاح المتعلق بالضرائب.
ج- الإفصاح للمحكمة المختصة بموجب أمر قضائي منها في حال وجود مسوغ تقبله تلك المحكمة من ورثة العميل أو وكيلهم تتعلق بمعلومات العميل المتوفى التي تسبق تاريخ الوفاة.
وهناك حالات أخرى يجوز فيها الإفصاح؛ حيث منحت المادة للأشخاص المختصين لدى الممارس الإفصاح عن معلومات العميل، حسب الاقتضاء، على أن يكون ذلك بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي في الحالات الآتية:
أ- الإفصاح للجهة المشرفة في بلد التأسيس إذا كان مقره الرئيسي مؤسساً خارج المملكة على أن يكون ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه أو لخدمة مصالح المملكة أو بموجب مذكرة تفاهم أو تعاون مبرمة مع البنك المركزي، وأن تستوفى الشروط الاتية:
1- إذا كان الإفصاح ضرورياً للالتزام بالقوانين التنظيمية.
2- أن يقوم الممارس بتزويد البنك المركزي بالرأي القانوني من قبل مستشار خارجي يؤكد على أن ذلك الإفصاح هو ضروري للالتزام بالقوانين التنظيمية.
3- أن تكون الجهة المشرفة في بلد التأسيس محظور عليها الإفصاح عن معلومات العميل التي حصلت عليها بموجب القوانين التي تخضع لها.
4- ألاَّ يترتب على الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
ب- الإفصاح للشركة الأم -سواء كانت داخل المملكة أو خارجها- أو للمركز الرئيسي للممارس إذا كان ذلك المركز الرئيسي مؤسساً خارج المملكة، وذلك لأغراض الإلتزام والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. على أن يسبق ذلك تقديم إقرار من تلك الشركة الأم أو ذلك المركز الرئيسي بالمحافظة على المعلومات وعدم إفشائها
4- أي حالات إفصاح أخرى تحددها اللوائح.
وشددت المادة السادسة والأربعون، على أنه يجوز للبنك المركزي تقييد حالات الإفصاح جميعها أو بعضها بعدم ممانعته المسبقة وذلك وفقاً للوائح، وتحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها عند الإفصاح عن معلومات العملاء.
للاطلاع على مواد ونصوص نظام البنوك