الرياض – مباشر بنوك السعودية: وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
ونشرت الجريدة الرسمية – أم القرى - في عددها رقم 5025 الصادر بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19 شعبان 1445هـ، والخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
وتمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار، على أن تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار.
ويسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني 2024م أو بعدها.
وقرر الوزير، استثناء مما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024م، على أن يقدم المكلف طلباً لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024م، بحسب عدة ضوابط.
وشملت الضوابط، على أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، وأن يرفق بالطلب إقراراً زكويّاً وفقاً لأحكام اللائحة، وأن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (60) يوماً المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
كما تطبق اللائحة، على ألا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة، وإذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (20) يوماً من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.
وبحسب القرار، لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق، وفي حال نتج عن تطبيق البند (رابعاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.
كما نصت الضوابط، على أنه لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به، كما يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقاً لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقاً للفقرة (3) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (30) يوماً من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.
و يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:
- القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7 رجب 1440هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.
- القرار الوزاري رقم (57732) وتاريخ 3 ذي القعدة 1443هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.
- القرار الوزاري رقم (15417) وتاريخ 2 ربيع الأول 1444هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.
ويُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.