الرياض – بنوك مباشر: طرح البنك المركزي "ساما" نظام البنوك لاستطلاع الآراء خلال الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 24 فبراير/ شباط 2023م.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم طرح نظام البنوك للمرئيات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز، مبينا أن الطرح النظام جاء؛ سعيا من البنك المركزي لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعته للتطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول، علاوةً على ما صدر عن المنظمات الدولية من توصيات مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي.
وأشار، إلى أنه بالإضافة إلى دور البنك المركزي في برنامج تطوير القطاع المالي؛ فقد تبين وجود حاجة ملحة وعاجلة لتعديل نظام مراقبة البنوك لمواكبة تلك التطورات والسعي للاستمرار في تحقيق النجاحات.
واشتمل النظام على 9 فصول موزعة على 67 مادة، تتضمن تعريفات وأحكام عامة، وما يخص التراخيص والموافقات، والإدارة والحوكمة، والإشراف والرقابة، فضلا عن الأحكام الخاصة بممارس نشاط تلقي وقبل الودائع والأموال، وصندوق حماية الودائع، وما يتعلق بالسرية البنكية وضوابط حجز وتجميد الحسابات والأموال، بالإضافة إلى المخالفات والجرائم والعقوبات في الفصل الثامن، وأخيرا أحكام ختامية وانتقالية بالفصل التاسع.
وحددت المادة الحادية والخمسون العقوبات بنظام البنوك كالتالي:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة مالية لا تزيد عن (10.000.000) ريال إذا كان الشخص اعتبارياً، ولا تزيد عن (2.000.000) ريال إذا كان الشخص طبيعياً.
ج- غرامة مالية لا تزيد عن قيمة القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية الناتجة عن المخالفة، في حال كان محل المخالفة هو تخلف الممارس عن سداد قسط أو رسم أو مقابل مالي أو غرامة مالية مستحقة ناتجة عن مخالفة بعد التاريخ المحدد بموجب هذا النظام واللوائح والتعليمات، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية المستحقة الناتجة عن المخالفة.
د- إلغاء الترخيص، أو تعليقه أو تقييده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ه- إيقاف أو عزل موظف الممارس أو عضو مجلس إدارته المتسبب بالمخالفة بشكل مؤقت أو نهائي.
و- منع المتسبب بالمخالفة من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي بشكل مؤقت أو نهائي.
ز- تعليق سلطة مجلس الإدارة وتعيين إدارة بديلة على نفقة الممارس لإدارة أعماله.
ح- الإلزام بوقف بعض الأعمال أو التعاملات، أو المنع من توزيع الأرباح.
2- يتولى البنك المركزي إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده مجلس إدارة البنك المركزي، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من محافظ البنك المركزي أو من ينيبه، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. وأن تراعى في كل حالة على حدة وقبل إيقاع أي عقوبة العوامل الآتية:
أ- طبيعة وخطورة وتأثير المخالفة المرتكبة.
ب- العوامل المخففة والعوامل المشددة.
ج- مقدار التعاون المقدم من الشخص.
د- سلوك الشخص بعد المخالفة المرتكبة.
ه- سجل العقوبات السابق وتاريخ الشخص في الامتثال.
3- للبنك المركزي مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ذات السنة وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
4- للبنك المركزي - في سبيل معالجة ما ارتكب من مخالفات - اتخاذ الآتي:
أ- إلزام المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر بسبب مخالفته أو بإصلاحه على نفقته، أو بكل ما سبق.
ب- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة على نفقة المخالف.
ج- تعيين عضو مراقب من موظفي البنك المركزي أو من خارجه أو كلاهما في مجلس إدارة الممارس المخالف، يكون له صلاحية المشاركة في المناقشات -دون حق التصويت- وتدوين رأيه فيما يُتخذ من قرارات.
د- إلزام المخالف باتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية والتقيد بالخطة الزمنية، والموضوعة من قبل البنك المركزي.
ه- أي إجراءات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية حيال المخالفة.
وإذا تبين للبنك المركزي أن ممارساً استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، جاز له أن يطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، فإذا رأى البنك المركزي أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر الممارس في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح للممارس المذكور.
5- يجوز بحكم قضائي مصادرة المبالغ التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة.
6- تورد الغرامة المحصلة وفقاً لأحكام هذا النظام إلى حساب البنك المركزي وتعتبر جزءاً من موارده. وإذا كانت الغرامة محصلة وفقاً لأحكام الفصل الخاص بصندوق حماية أموال المودعين؛ فتورد إلى حساب الصندوق وتعتبر جزءاً من موارده.
7- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة - استناداً إلى الفقرة (1) من هذه المادة - لمن صدر بحقه، وينص على حقه في التظلم أمام لجنة المنازعات المصرفية، وللبنك المركزي نشر ملخص القرار الصادر على نفقة المخالف بالوسيلة التي يراها مناسبة.
وفي المادة الثالثة والخمسين نص النظام على العقوبات الآتية؛ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب أي شخص طبيعي بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام، كما نص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية بغرامة مالية لا تزيد عن 25 مليون ريال يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام.
كما حدد النظام في مادته الثانية والخمسين الجرائم كالآتي:
يُعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية، أو يشارك شخصاً آخر يشرع فيها أو يرتكبها:
أ- كل من يمارس أي عمل من الأعمال البنكية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي بذلك.
ب- كل من يقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة، بقصد استصدار ترخيص لممارسة أي عمل من الأعمال البنكية.
ج- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات داخلي أو خارجي أو أي شخص مكلف بإدارة الممارس، أدرج أو سمح بإدراج معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية أو الأرباح أو الخسائر أو رأس المال أو الودائع النظامية أو احتياطي السيولة أو الملاءة المالية أو البيانات المقدمة للبنك المركزي.
د- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات داخلي أو خارجي أو أي شخص مكلف بإدارة الممارس امتنع عن إبلاغ البنك المركزي بأن وضع الممارس المالي لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته، مع علمه بذلك.
ه- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو أي شخص مكلف بإدارة الممارس أخل بالتزامات الممارس المتعلقة برأس المال أو الودائع النظامية أو احتياطي السيولة والاحتفاظ به أو متطلبات الملاءة المالية.
و- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات داخلي أو خارجي أو أي شخص مكلف بإدارة الممارس حجب عن البنك المركزي أو الجهة المعينة من قبلها، ما طلبته من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأعمال وأنشطة الممارس، أو زود أيا منهما بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للحقيقية.
ز- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات داخلي أو خارجي أو أي شخص مكلف بإدارة الممارس امتنع أو تأخر بسوء نية عن تقديم التقارير الدورية وتقارير الملاءة المالية والبيانات والدفاتر والمستندات المطلوبة.
ح- كل من أفصح دون مسوغ نظامي عن أي بيانات أو معلومات محظورة بموجب هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ط- كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة؛ للتدخل في ممارسة أي شخص معني بإنفاذ النظام؛ لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.
وبحسب مواد النظام، يتولى موظفون ـــ يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ ـــ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والجرائم والتحقيق والادعاء، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط القضائي. وتحدد اللوائح الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
وتتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في تظلمات كل ذي مصلحة؛ من قرارات البنك المركزي التي يصدرها، على أن يكون التظلم من القرارات خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
ويتولى البنك المركزي التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام؛ والنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، وتطبق المحكمة المختصة على من تثبت إدانته؛ العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
وتضاعف -في حالة العود- العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام. ويعد عائداً -في أحكام هذا النظام- كل من ارتكب الجريمة نفسها المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه.
وفقا للمادة الثامنة والخمسين، للبنك المركزي ـــــ وفقاً لتقديره ــــــ إلغاء ترخيص الممارس أو وقفه لمدة محددة أو تقييده بحسب الأحوال، وذلك بناء على الحكم النهائي الصادر بإدانة الممارس لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام.
ونصت المادة التاسعة والخمسين بأن يجوز للبنك المركزي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (4) و (5) من المادة (الحادية والخمسون) من النظام، بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وأكدت المادة الستين من النظام بأنه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق أي شخص في الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للتسوية، نصت المادة الحادية والستين على أنه يجوز بالاتفاق بين البنك المركزي والمتهم بارتكابه أي مخالفة منصوص عليها في هذا النظام؛ تسوية هذه المخالفة وفقاً للوائح، على أن يكون المبلغ الذي يدفعه للبنك المركزي لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للغرامة الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الحادية والخمسون) من النظام، إضافة إلى دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاث أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاث أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه تلك المخالفة.
كما نصت على أنه لا تخل اتفاقية التسوية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بأي تعويض قد يترتب على ارتكاب المتهم للمخالفة.
للاطلاع على مواد ونصوص نظام البنوك