الرياض – بنوك مباشر: حدد نظام البنوك الجديد بالمملكة، الخاضع حاليا لاستطلاع الآراء ضوابط، حجز وتجميد الحسابات والأموال.
ونصت المادة السابعة والأربعون من النظام، بحسب ما نشره المركز الوطني للتنافسية عبر منصة "استطلاع"، بأنه لا يجوز للممارس أن يقوم بحجز أو تجميد أي حساب أو مال خاص بالعميل إلا في الحالات الآتية:
1- أن يكون مسموح به وفق الاتفاقية المبرمة مع العميل الخاصة بذلك الحساب أو المال وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات.
2 - لتفادي ومكافحة عمليات الاحتيال أو الجرائم المالية وذلك عند الاشتباه بها.
3 - طلب مقدم من البنك المركزي للقيام بمهامه واختصاصاته المناطة به وفقاً للأنظمة.
4 - طلب مقدم من الجهة المختصة -من خلال البنك المركزي-في حال وجود نص نظامي صريح يسمح لها بذلك، على أن يتضمن طلب الجهة المختصة الأسباب الداعية للطلب، بما في ذلك الحجز أو التجميد لأغراض التقاضي أو تحصيل المستحقات الضريبية.
5 - إذا أُخذت موافقة البنك المركزي مسبقاً، وذلك وفق أحكام المادة (التاسعة والأربعون) من النظام.
6 - أي حالات أخرى تحددها التعليمات.
وشددت المادة الثامنة والأربعون، على أنه يجب - في الحالات المحددة في المادة (السابعة والأربعون) من النظام- الالتزام بالآتي:
1- أن يكون الحجز أو التجميد موثقاً.
2- أن يتم الحجز أو التجميد من خلال أحد موظفي الممارس المفوضين بهذا الغرض، باستثناء الفقرة (1) من المادة (السابعة والأربعون) من النظام فيمكن أن يتم ذلك آلياً حسب الأحوال.
3- ألا يتجاوز الحجز أو التجميد حدوده، وأن يكون للغرض الذي تم لأجله.
4- إلغاء الحجز أو التجميد فور تبليغ الجهة المختصة للمارس بانتهاء الغرض منه.
ونصت المادة التاسعة والأربعون، على أنه فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والأربعون) من النظام، للبنك المركزي تقييد حالات حجز وتجميد الحسابات والأموال جميعها أو بعضها بعدم ممانعته المسبقة وذلك وفقاً للتعليمات.
للاطلاع على مواد ونصوص نظام البنوك