الرياض – بنوك مباشر: وجه البنك المركزي "ساما" تعميما بشأن ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، محددا الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.
وطالب البنك المركزي المؤسسات المالية، بحسب تعميم البنك الصادر على موقعه الإلكتروني، تجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، مع عدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها.
ووجه "ساما، المؤسسات المالية ببذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، مع وجوب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروءة، بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية، وذك وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الضوابط والإجراءات.
وجاء تعميم ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية؛ استنادا إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 ربيع الثاني لعام 1442ه، وانطلاقا من جهود البنك المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، ولتحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بعا عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.
ونصت المادة الخامسة من الضوابط، أنه يحظر على المؤسسات المالية عند الإعلان القيام بالآتي: تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء أو المستهلكين.
كما يحظر تقديم إعلان يتضمن انتهاك الحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة أو استخدام اسم أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها، ويحظر تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
وحظرت المادة ذاتها؛ الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة، أو استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية دون الحصول على عدم ممانعة من الجهات المختصة.
ومنحت الضوابط البنك المركزي أحقية إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
وتعتبر تلك الضوابط مكملة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي، قبل تاريخ صدور هذه الضوابط، على أن تمنح المؤسسات المالية مهلة 60 يوماً من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الضوابط.
للاطلاع على ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية